الشيخ علي المشكيني

44

قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل

229 . وعنه عليه السلام : لا يُضَمِّنُ القَصّارُ إلّاما جَنَت يَداهُ ، وإن اتّهمتَه أحلَفتَه . « 1 » 230 . وعنه عليه السلام : كان أبي يُضَمِّنُ الصائِغَ والقَصّارَ ما أفسَدا ، وكان عَليُّ بن الحُسينُ يَتفضّلُ عليهم . « 2 » 231 . وعنه عليه السلام : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الأجيرُ المُشارِكُ « 3 » هو ضامنٌ ، إلّامِن سَبُعٍ ، أو مِن غَرَقٍ ، أو حَرَقٍ ، أو لِصٍّ مُكابرٍ . « 4 » 232 . أمير المؤمنين عليه السلام : ولا يُغرمُ الرَّجُلُ إذا استأجَرَ الدابّةَ ، ما لم يُكرِهها أويَبغِها غائِلةً . « 5 »

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 221 ، ح 967 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 133 ، ح 481 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 146 ، ح 24333 . ( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 254 ، ح 3919 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 146 و 147 ، ح 24336 . ( 3 ) . وهو الأجير المشترك الّذي يؤجّر نفسه لكلّ أحدٍ ولا يختصّ بواحد ، كالصبّاغ والقصّار . ( 4 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 244 ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 217 ، ح 945 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 149 ، ح 24343 . ومكابر : أي غالب ومعاند ( المصباح ، ص 524 ) . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 182 ، ح 800 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 125 ، ح 447 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 155 ، ح 24357 .